فاقرار المفلس بالقتل الخطائي لا يمس بحق هؤلاء الغرماء ولا يوجب تفويته، وبكلمة ان حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله، انما هو بدافع مصلحة الغرماء، لا بملاك انها أصبحت متعلقة لحقهم، والفرق بين الأمرين واضح، فعلى الأول لا مانع من نفوذ اقراره بالقتل الخطائي أو الشبيه بالعمد أو الدين بالنسبة إلى هؤلاء، على أساس انه لا يؤدي إلى تفويت حق لهم، وعلى الثاني فلا يكون نافذا عليهم، لأنه يؤدي إلى تفويت حقهم بها.
(مسألة 1044): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر بقتله خطأ، فهل لولي المقتول الأخذ بأحد الإقرارين على نحو التمييز بعد ما لا يمكن الاخذ بكليهما معا، وإذا أخذه تعين العمل به، ولا يكون له سبيل على الآخر؟
والجواب: الظاهر انه لا يمكن، وذلك لان الاقرارين من جهة العلم الإجمالي بكذب أحدهما في الواقع متعارضان ومتكاذبان، فلا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا، وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، و شموله لكل منهما مشروطا بعدم الأخذ بالآخر لتكون نتيجته التخيير، فلا يمكن أيضا لاستلزام ذلك اتصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأخذ بهما معا، فإذا يعود محذور التعبد بالمتعارضين على تفصيل ذكرناه في محله، وعليه فلا يكون شيء من الاقرارين حجة لا تعيينا ولا تخييرا، نعم لو علم في هذه الحالة بصدق أحدهما في الواقع، فهل تكون وظيفته حينئذ الرجوع إلى القرعة أو التخيير؟
والجواب: ان وظيفته الرجوع إلى القرعة وتعيين القاتل بها دون التخيير.
(مسألة 1045): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر انه هو الذي