تعدى، وأراد الساكت دفعه عن نفسه وبالدفع جرحه، فلا ضمان عليه.
(مسألة 946): لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه ، فان حلف أحدهما دون الآخر، ضمن الآخر، وان حلفا أو لم يحلفا معا، ضمن كل منهما جنايته على الآخر.
(مسألة 947): اجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل، ان اجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال أو كان هناك أهم منه - على ما يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له.