للخوف من القتل، وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم باسلامه، على أساس ان السيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جرت على قبول اسلام الكفرة بمجرد اظهارهم للشهادتين بدون فرق بين الكتابي وغيره.
(مسألة 916): إذا صلى المرتد، أو الكافر الأصلي في دار الحرب، أو دار الاسلام، فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به، وإلا فلا ، إذ مجرد الصلاة بدون الدلالة على ذلك فلا قيمة لها.
(مسألة 917): لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل، وإن جن بعد امتناعه عن التوبة هل يقتل، والجواب انه بعيد، فان الامتناع عن التوبة وان كان شرط القتل، الا ان تأثيره منوط بعدم عروض مانع، والجنون مانع.
(مسألة 918): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة، وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، وفيه اشكال، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية.
(مسألة 919): لا ولاية للأب، أو الجد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع ولايتهما بالارتداد.
(مسألة 920): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بانكار التوحيد، أو النبوة الخاصة، واما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لجميع البشر، فلابد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر.