اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس فإن كل ذلك بحاجة إلى دليل ولا يوجد دليل عليه، نعم للحاكم الشرعي تعزيره حسب ما يراه، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى، وهل ينتقل إلى الحبس؟
والجواب: عدم الإنتقال بمقتضى الجمود على ظاهر النص، ولكن لا يبعد ذلك إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه، وكذلك إذا سرق ثالثة، فإن الجمود على ظاهر النص عدم الحبس، ولكن لا يبعد أن يكون اختيار ذلك بيد الحاكم إذا رأى.
(مسألة 887): يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة ، وأما إذا ثبت بالإقرار، ففي سقوطه بها اشكال والسقوط غير بعيد.
(مسألة 888): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره، فعليه القصاص، وهل يسقط القطع عن السارق؟
والجواب: أن السقوط غير بعيد، وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها ثم بان أنها يساره، فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق.
(مسألة 889): إذا قطعت يد السارق، ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ.
(مسألة 890): إذا مات السارق بقطع يده، فلا ضمان على أحد.
(مسألة 891): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت