والجواب: نعم، له ذلك إذا رأى مصلحة.
(مسألة 925): إذا أقر بالزنا، أو باللواط دون الأربع، لم يحد ولكنه يعزر.
(مسألة 926): من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع، أو نحوها، عزر على المشهور، وفيه اشكال، والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
(مسألة 927): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة، أو ستة مع رفق، ولا فرق في ذلك بين ولي الطفل وغيره معلما كان أم لا، كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.
(مسألة 928): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر، وان استحله حكم بارتداده، وان لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك، وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.
(مسألة 929): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن، عزر.
(مسألة 930): لو سرق ولا يمين له، أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى، فهل يسقط عنه الحد، ويعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة تأديبا وردعا، والجواب ان أمره بيده ويقوم حسب ما يراه كما مر.
(مسألة 931): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان