(مسألة 813): لو اجتمعت على رجل حدود، بدىء بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم، بدىء بالحد أولا ثم رجم.
(مسألة 814): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين، والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم، ثم الناس بأحجار صغار، ولو ثبت بالبينة، وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو من اشكال، بل وجوب بدء الإمام بالرجم في كلا الفرضين لا يخلو عن تأمل.
(مسألة 815): لو هرب المرجوم، أو المرجومة من الحفيرة، فإن ثبت زناه بالإقرار، لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة وإن كان قبل الإصابة، أو ثبت زناه بالبينة، رد. وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.
(مسألة 816): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد، بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته، والمراد بالطائفة، الواحد وما زاد.
(مسألة 817): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا؟
وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني.
(مسألة 818): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وإن وجد كاسيا، قيل يجرد فيجلد، وفيه اشكال، والأظهر جواز جلده كاسيا، وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية. والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة، ويتقي الوجه والمذاكير.
(مسألة 819): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتى