عن أربع مرات.
(مسألة 781): لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم، دون الحد، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط للنص.
(مسألة 782): لو أقر بما يوجب الحد من رجم، أو جلد، كان للإمام (عليه السلام) العفو وعدم إقامة الحد عليه، وقيده المشهور بما إذا تاب المقر، ودليله غير ظاهر.
(مسألة 783): إذا حملت المرأة وليس لها بعل، لم تحد، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهة، أو اكراها، أو نحو ذلك. نعم إذا أقرت بالزنا وإن كانت مرة واحدة على الأقرب كما مر.
(مسألة 784): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لابد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء، إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل وست نساء، أو شهادة واحد ويمين.
(مسألة 785): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا، أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة، لم يحد المشهود عليه، وحد الشهود. ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا، فلو اختلفوا في الزمان، أو المكان، لم يثبت الزنا، وحد الشهود. وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم - مثلا - وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد - مثلا - أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر