ما دامت عنده كذلك، فهو محصن، وأما إذا لم تكن عنده كذلك، فلا يكفي في احصانه، ويؤكد ذلك ما ورد في مجموعة من الروايات، من أن المعيار في الإحصان وعدمه، هو أن يكون عند الرجل ما يغنيه، بمعنى إن باستطاعته متى أراد وشاء الاستمتاع بها، وأما من ليس باستطاعته ذلك، سواءا كان من ناحية السفر أو الحبس أو غير ذلك، فلا يكون محصنا.
(مسألة 802): المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت، وكذلك زوجها، ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا أو كانت العدة، عدة وفاة.
(مسألة 803): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، فهل يرجم وكذلك زوجته؟
والجواب: أن ذلك غير بعيد، باعتبار أنها كانت عنده بحيث متى شاء الاستمتاع بها فله ذلك، وكذا المملوك لو أعتق، والمكاتب لو تحرر، فإنهما لو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، رجما.
(مسألة 804): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواءا كان محصنا أم غير محصن، شابا أو شيخا، وكذلك الحال في المملوكة، ولا تغريب عليهما ولا جز، نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن اعتق ثلاثة أرباعه، جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة، ولو أعتق ربعه، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء.
(مسألة 805): هل تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم؟