فوطأها، فعليها الحد دونه.
(مسألة 776): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور، أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء، وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير، وملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد.
(مسألة 777): يشترط في ثبوت الحد أمور:
(الأول): البلوغ، فلا حد على الصبي، ولكن يجلد دون الحد على مبلغ سنه بما يرى.
(الثاني): الاختيار، فلا حد على المكره ونحوه.
(الثالث): العقل، فلا حد على المجنون.
(مسألة 778): إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا، قبلت للنص، لا من أجل أن الحدود تدرأ بالشبهات، إذ لا دليل على ذلك إلا في موارد الجهل عن قصور إذا كان بسيطا، نعم إذا كان مركبا، فلا يبعد درؤها مطلقا.
(مسألة 779): يثبت الزنا بالإقرار والبينة، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فإن صدقه المولى ثبت بإقراره، وإلا لم يثبت، نعم لو انعتق العبد وأعاد إقراره، كان إقراره حجة عليه، ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه.
(مسألة 780): قد تسأل هل يثبت حد الزنا بالإقرار مرة واحدة؟
والجواب: أن الثبوت لا يخلو عن قوة، وعليه فلو أقر به مرة رجلا كان أم امرأة عامدا واختيارا لم يبعد الثبوت وإن كان الأحوط والأجدر أن لا يقل