بثبوت الزنا بلا اشكال، وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا، وشهد بعضهم على عدم الإكراه، وأن المرأة طاوعته، فهل يثبت الزنا بالإضافة إلى الزاني؟
والجواب: أنه يثبت إذا كانت الشهادة على المطاوعة، شهادة على الزنا.
(مسألة 786): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، وأنكرت المرأة، وادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحد، بل لا يبعد كفاية شهادة امرأة واحدة كما في المنفوس.
(مسألة 787): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة، ولكن الأظهر أنه لا يثبت، و يجلد الشهود الثلاثة، ويلاعن زوجها، ويفرق بينهما، ولا تحل له أبدا.
(مسألة 788): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا، بين أن تكون الشهادة على واحد، أو أكثر.
(مسألة 789): الأحوط التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة وعدم تأجيلها، كما لا يجوز التسريح بكفالة، أو العفو بشفاعة على الأحوط.
(مسألة 790): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فهل يسقط الحد عنه؟
والجواب: أن السقوط غير بعيد، نعم لا أثر للتوبة بعد قيامها عند الحاكم الشرعي، ولا توجب السقوط.
(مسألة 791): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا، أو ما دونهم، فهل ينتظر الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البينة وهي شهادة الأربعة؟ والجواب: نعم ينتظر