والجواب: الأظهر أنها تجلد، وإن كان الأحوط أن يكون جلدها بعد انقطاع الدم.
(مسألة 806): يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة، ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده، نعم إذا اطمئن ببرئه بعد فترة قصيرة ينتظر.
(مسألة 807): لو زنى شخص مرارا، وثبت ذلك بالإقرار أو البينة، حد حدا واحدا.
(مسألة 808): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان حرا، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(مسألة 809): إذا كانت المزني بها حاملا، فإن كانت محصنة، تربص بها حتى تضع حملها، وترضعه مدة اللباء، ثم ترجم. وإن كانت غير محصنة، حدت، إلا إذا خيف على ولدها.
(مسألة 810): إذا وجب الحد على شخص ثم جن، لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحد حال جنونه.
(مسألة 811): لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو، إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو.
(مسألة 812): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه، لم يجز أن يقام عليه الحد، ولكن لا يطعم ولا يسقى، ولا يكلم ولا يتابع، حتى يخرج ويقام عليه الحد، وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه.