القذف من حقوق الناس.
(مسألة 844): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام والإحصان، فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم. يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، ولو قذف الأب ابنه بالزنا لم يحد له، ولو قذف الأب ابنه وأمه حية، بأن قال له يا ابن الزانية حد لها، ولم يفرق بينهما، وإن قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة، وحينئذ فإن لم يكن لها إلا ولدها منه، فليس لها من يأخذ بحقها، لأن حق الحد قد صار لولده منها وليس له إقامة الحد عليه، وأما إذا كان لها ولد من غيره، فهو وليها يقوم بأخذ حقها منه، وهو الحد ثمانون جلدة، وإن لم يكن لها ولد من غيره ولكن كان لها قرابة، فهم يقومون بذلك.
(مسألة 845): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل منهم حدا، ولو قذفهم متفرقين، حد لكل منهم حدا.
(مسألة 846): إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف، فليس له المطالبة به بعد ذلك.
(مسألة 847): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو، فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، فإن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، كما أن لهم العفو، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق ولا يسقط بعفو الأول.
(مسألة 848): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له ابنك زان، أو