وموضوعه، وهو لا يخلو عن قوة.
(مسألة 763): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم، فهل تقبل؟ فيه وجهان: الأقرب عدم القبول.
(مسألة 764): إذا رجع الشهود، أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ، جرى فيه ما تقدم، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء والتلف، غرم تمام الدية على الأظهر، وكذلك إذا كان الراجع اثنين، أو ثلاثة، وأما إذا كان الراجع جميعهم، فلا شبهة في أنهم غرموا تمام الدية.
(مسألة 765): تحرم الشهادة بغير الحق، وهي من الكبائر، فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه - وعندئذ - إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، ووجب عليهما رد العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلا غرما، وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال، وأما إن كان جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين، وإن كان المحكوم به من غير الأموال، كقطع اليد، والقتل، والرجم وما شاكل ذلك، اقتص من الشاهد.
(مسألة 766): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثم رجعا وأظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول، لم يضمنا شيئا للزوج، على أساس أنهما لم يتلفا بشهادتهما على الزوج شيئا وتفويت الانتفاع من البضع عليه لا يوجب الضمان، لعدم كونها مالا عند العرف والعقلاء، ومن هنا إذا منع شخص الزوج من الانتفاع به بالحبس أو غيره لم يكن ضامنا له، وأما إذا كان إظهارهما الخطأ قبل الدخول بها، فهل يضمنا نصف المهر المسمى؟