المباشر. وأما الدية ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم.
(مسألة 773): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو، فهل تقبل شهادة الرجوع؟
والجواب: الظاهر أنها تقبل، باعتبار أنها متأخرة عن الشهادة الأولى وتدل بالالتزام على الرجوع عنها وإلغائها دون العكس، ودعوى أنها لا تقبل من جهة أخرى، وهي أن الموصى له بمقتضى قيام البينة على أن الميت قد أوصى له، مدع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به، أو مدع للمال الموجود في يده، وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريما له ولا تقبل شهادة الغريم، مدفوعة بأن الورثة لا يشهدون بدفع الغرامة عنهم، حتى يقال أن شهادة الغريم، لا تقبل، بل يشهدون على أن الميت قد أوصى بهذا المال لشخص آخر وعدل عن الوصية به لزيد.
(مسألة 774): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها، وأنه أوصى لعمرو - فعندئذ - إن حلف عمرو، ثبت الرجوع، على أساس ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي، وإلا كان المال الموصى به لزيد.
(مسألة 775): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين، فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما بلا تعيين، قيل لا تقبل، وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين.