والجواب: أما الشهادة في مقام المرافعة والمنازعة، فلا تجوز لما مر من أن المعتبر فيها أن تكون عن حس أو قريب من الحس، وأما الشهادة بمعنى الأخبار به مستندة إلى الإستفاضة فلا مانع منها، وكذلك الحال في غي النسب كالوقف والنكاح، والملك وغيرها، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة، إلا أنه لا تجوز الشهادة بها استنادا إليها، وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
(مسألة 739): يثبت الزنا، واللواط، والسحق، بشهادة أربعة رجال، ولا يثبت بغيرها إلا الزنا خاصة، فإنه يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا. وهل يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء؟
والجواب: أنه يثبت بها، ولكن لا يترتب عليه إلا الجلد فحسب، وأما الرجم فلا.
(مسألة 740): تثبت السرقة، وشرب الخمر ونحوهما من موجبات الحد بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات، على أساس أن الثبوت بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ثبوتها بتلك الشهادات.
(مسألة 741): لا يثبت الطلاق والخلع والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة، وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا بشاهد ويمين ولا منضمات.
(مسألة 742): يثبت القتل بشهادة النساء، ولكن لا يثبت بها القود لا منفردات ولا منضمات، وإنما يثبت بها الدية فحسب، وبكلمة أن مقتضى القاعدة عدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، إلا في موارد خاصة التي قام الدليل على قبول شهادتهن فيها كذلك وأشير إلى جملة من هذه