المال المشترك بينهما سيارتين تسوى أحداهما ألف دينار مثلا، والأخرى ألفا وخمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين دينارا، فإن تراضيا بذلك فهو، وإلا بان طلب كل منهما الأغلى منهما - مثلا - عينت حصة كل منهما بالقرعة.
(مسألة 685): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من القيمة، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما.
(مسألة 686): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز، أو التعديل، وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها، أجبر الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما، وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله، وقسم ثمنه بينهما.
(مسألة 687): القسمة عقد لازم، فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه، ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو، وإلا فلا تسمع دعواه، نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على عدم العلم.
(مسألة 688): إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، وإن كان في حصتهما معا، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما، وثلث منه في حصة الآخر، بطلت القسمة أيضا.
(مسألة 689): إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على