(مسألة 666): إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر، فهل يكفي ذلك؟
والجواب: الأظهر عدم الكفاية، على أساس أنه ليس بحلف حقيقة.
(مسألة 667): لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترما كالكافر الحربي، أو المشرك، أو الملحد ونحو ذلك، فهل تجري عليه أحكام القضاء في الدعاوي بينه وبين المسلم، كطلب البينة منه إذا كان مدعيا، أو استحلافه بالله أو بما يعتقد به إذا كان منكرا؟ والجواب: الأظهر أنه لا يجري عليه أحكام القضاء، باعتبار أنه لا حرمة له ولا لماله، إلا إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك.
(مسألة 668): المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلا في مجلس قضائه، إلا إذا كان معذورا من الحضور كالمريض أو غيره، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله، ولكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز.
(مسألة 669): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف، جاز له ذلك.
(مسألة 670): إذا ادعى شخص مالا على الميت، فإن ادعى علم الوارث به، والوارث ينكره، فله احلافه بعدم العلم، وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث.
(مسألة 671): إذا ادعى زيد حقا على عمرو، وادعى أنه مات وترك أموالا وعلم الورثة بكل هذا، وحينئذ فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، وإلا فعليهم الحلف، أما على نفي العلم بالموت، أو نفي وجود مال