الثانية: إذا كان لكل واحد منهما وارث حي في طبقته، أوان الوارث الحي زوج أو زوجة كان شريكا معه في الإرث من المال الأصلي للآخر، ولتوضيح ذلك تطبيقا نذكر عددا من الأمثلة:
الاول: زوجة غرقت مع ابنتها دفعة واحدة وزوجها حي، ففي مثل ذلك، هل الزوج يرث من زوجته الربع من تركتها الأصلية وهي التي كانت مالكه لها قبل الموت، وان لم يكن لها ولد غير البنت التي غرقت معها أو النصف؟
والجواب: انه يرث الربع، على أساس انه يقاسم البنت في الإرث منها و شريك معها فيه، وحيث ان ارث البنت منها شرعا في المثال مبني على افتراض انها ماتت وهي في قيد الحياة، فبطبيعة الحال كان ارث الزوج معها أيضا مبنيا على هذا الافتراض، وعلى هذا فلا محالة تكون فريضة الزوج الربع والباقي للبنت فرضا وردا، وإذا كان الزوج في المثال ابا للبنت، كان شريكا مع زوجته في الإرث من البنت، باعتبار انها اما لها، وحيث ان ارث الام من البنت في فرض المثال مبني على افتراض ان موت البنت قبل الام، فبطبيعة الحال كان ارث الأب منها مع الام أيضا مبنيا على هذا الافتراض، ومثل ذلك ما إذا غرق الأب وابنته وليس للأب ولد سوى هذه الابنة.
الثاني: زوج غرق مع ابنته وليس له ولد سواها، ففي مثل ذلك ترث زوجته منه الثمن من تركته الأصلية، على أساس ان زوجته لما كانت أم البنت، فهي شريكة معها في ميراث أبيها وهو الزوج، وحيث ان ارث البنت من أبيها شرعا في المثال مبني على افتراض موت أبيها قبل موتها، فبطبيعة الحال كان ارث أمها منه أيضا مبنيا على هذا الافتراض، وعلى ذلك فترث زوجته منه و