لحمه ولحم نسله ولبنهما، هذا إذا كان الواطىء بالغا، واما إذا كان غير بالغ وصغيرا، فهل يلحق بالبالغ في ذلك؟
والجواب: ان الالحاق لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدمه وان كان الاحتياط في محله، ولا فرق في ذلك بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم و الجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع، ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح، فإذا مات أحرق، فان كان الواطىء غير المالك أغرم قيمته للمالك، وان كان المقصود ظهره، نفي إلى بلد غير بلد الوطء واغرم الواطىء قيمته للمالك إذا كان غير المالك، ثم يباع في البلد الآخر، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطىء، أو يتصدق به على الفقراء وجوه الأظهر الوجه الثاني، على أساس انه مقتضى قانون المعاوضة، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه، اخرج بالقرعة.
(مسألة 482): إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح، جاز اكل لحمه، ولابد من غسل ما لاقته الخمر إذا ظلت عينها لحد الان، وهل يجوز اكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما؟
والجواب: ان الجواز لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط في محله، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات، لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله، إذا بقيت عين النجاسة فيه.