فيه الرأس بالتذكية، فان لم يذك حتى مات حرم أيضا.
(مسألة 410): الحيوان البري أو البحري إذا وقع في الشبكة التي وضعها الصائد لإصطياده منح وجود حق للصياد فيه، على أساس ان وقوعه فيها الموجب لشل حركته والمنع من هروبه أدى إلى استيلائه عليه، ويمنع الاخر بموجبه عن اخذه من الشبكة والتصرف فيه، الا ان هذا الحق له انما هو ما دام الصيد في الشبكة، واما إذا هرب منها فلا يبقى حقه محفوظا فيه، على أساس انه نجم عن الفرصة التي خلقها الصياد لأخذه والانتفاع به، والفرض ان تلك الفرصة قد انتهت بهروبه منها، والارتكاز العرفي قائم على ان هذا الحق يدور مدار هذه الفرصة، وعندئذ يجوز لاخر ان يصطاده ويجعل في حوزته، نعم إذا أخذه الصياد من الشبكة وآلة الصيد وجعله في حوزته بشكل مباشر، أصبحت علاقته به أقوى من علاقته به إذا كان في الشبكة، على أساس انها لدى العقلاء تكون على مستوى الملك وتلك على مستوى الحق، ومن هنا لا تنقطع تلك العلاقة بهروبه من يده وحوزته، ولا يجوز لغيره اخذه، وإذا اخذه وجب عليه رده، واما إذا نصب شبكة لا بقصد الاصطياد، فإذا وقع فيها حيوان أو طير، فهل يؤدي إلى وجود حق له فيه؟
والجواب: الظاهر انه لا يؤدي إلى ذلك، بل هو يظل على اباحته، ويجوز لاخر ان يأخذه ويتصرف فيه، نعم إذا استلزم اخذه من الشبكة التصرف فيها و هو غير راض فيه لم يجز، هذا نظير ما إذا رمى حيوانا لا بقصد الاصطياد بل بدافع التدريب أو الامتحان، فإنه لا يؤدي إلى وجود حق للرامي فيه، ويجوز للرامي فيه ويجوز لغيره ان يأخذه ويتصرف فيه، نعم إذا أخذه ملك وان لم يقصد الملك.