علم بحياتها حال الذبح.
الشرط الرابع:
(مسألة 453): قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح، فلو بدء من موضع آخر كالقفاء أو نحوه لم يكف، وان قطع الأوداج الأربعة؟
والجواب: ان اعتبار ذلك لا يخلو عن اشكال ولا يبعد عدم اعتباره، فلو ذبح حيوانا من القفا وقطع أوداجه الأربعة بدون ان يقطع رقبته لم يبعد كفاية ذلك، وان كان الأحوط الترك، ومن هنا لا يبعد كفاية ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق، واما احتمال اعتبار وضع السكين على المذبح وقطع الأوداج به فهو بعيد، ولا يستفاد ذلك من نصوص المسألة، وبكلمة ان المعيار انما هو بقطع الأوداج، سواء أكان بالشروع من المذبح أم كان من غيره.
(مسألة 454): الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها، و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد، بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك، كما ان الأحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا، بأن يصاب نخاعها حين الذبح، والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط القفار من الرقبة إلى الذنب.
(مسألة 455): إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا، فالأظهر جواز اكل لحمه، ولكن لا يبعد حرمة ذلك عامدا وملتفتا تكليفا.
(مسألة 456): تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل، نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.