بعد الصيد.
(مسألة 428): إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها، ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، فمات بعد نضوب الماء، صار ذكيا وحل أكله، وكذا إذا مات قبل نضوب الماء، باعتبار ان موته يكون بعد الصيد.
(مسألة 429): إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وأرجعه إليه فمات فيه، فالظاهر الحرمة، وإذا أخرجه ثم وجده ميتا، وشك في ان موته كاف في الماء أو في خارجه حكم بحليته، سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان، اما على الأول فمن جهة استصحاب عدم موته إلى زمان اخراجه من الماء وبه يحرز موضوع الحل المركب من اخراجه من الماء وكونه حيا، فالجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، واما استصحاب عدم اخراجه من الماء إلى زمان موته، فهو لا يجري لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد.
واما على الثاني فمن جهة اصالة البراءة عن حرمة اكله، بلحاظ ان استصحاب عدم إخراجه من الماء إلى زمان موته لا يجري، لعدم ترتب اثر شرعي عليه.
واما على الثالث: فأيضا من جهة اصالة البراءة، على أساس ان الاستصحاب لا يجري في مجهولي التاريخ في مثل المقام، لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، وبكلمة إذا شك في سمك انه اخرج من الماء حيا حتى يحل اكله أو ميتا حتى لا يحل، ففي مثل ذلك يحكم بحليته ظاهرا في جميع صور المسألة، غاية الامر انه في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان تاريخ الاخراج معلوما دون الموت من جهة الاستصحاب، وفي باقي صور المسألة من جهة