اصالة البراءة. وإذا أضطر إلى ارجاع السمك إلى الماء وخاف موته فيه، فله ان يقتله أو لا ثم يضعه في الماء.
(مسألة 430): إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمي بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة، فان اخذ حيا صار ذكيا وحل اكله، وان مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 431): إذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك، فابتلعه السمك وطفا على الماء، لم يمنحه العلاقة به لا على مستوى الملك ولا على مستوى الحق، إلا إذا أخذه مباشرة، ولهذا جاز لغيره ان يأخذه، فإذا اخذه ملك، واما إذا كان بقصد الاصطياد، فالظاهر انه أيضا لا يمنحه العلاقة به، من دون فرق بين ان يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح بقصد صيده والاستيلاء عليه، فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء، فالظاهر انه يحدث بذلك علاقة للرامي أو الطاعن به على مستوى الحق، وإذا أخذه من وجه الماء مباشرة، حدثت له العلاقة به على مستوى الملك.
(مسألة 432): لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا، بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز كله حيا.
(مسألة 433): إذا اخرج السمك من الماء حيا، فقطع منه قطعة وهو حي، وألقى الباقي الماء فمات فيه، حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه، ثم أخرج حيا فمات خارج الماء، حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء، وحل الباقي.