تركها نسيانا لم تحرم، والأحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلا بالحكم، فالظاهر الحرمة.
(مسألة 450): الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح، ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر، والظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا، ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة 451): يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه واشارته بإصبعه.
(مسألة 452): يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم مثل: الله أكبر، والحمد لله وبسم الله، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف، اشكال بل منع كما تقدم في الصيد.
الشرط الثالث:
ذهب جماعة إلى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من الذبيحة، فلو لم يخرج الدم منها أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل، وان علم حياتها حال الذبح، ولكن الأظهر عدم اعتبار ذلك، وان كان الاعتبار أحوط، فان العبرة انما هي بحياة الذبيحة حال وقوع الذبح عليها وان كانت غير مستقرة، فان علم بها حين الذبح أو كانت هناك امارة عليها، كتحرك الذنب أو الطرف أو الاذن أو غير ذلك حلت وان لم يخرج منها الدم أو خرج متثاقلا، و من هنا إذا شك في حياة الذبيحة، كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وان كانت قليلة، مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك وان لم يخرج منها الدم، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا