هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة، فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك، فإنها إذا ذبحت حلت، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت، فذبحت قبل ان تموت، فإنها تحل.
(مسألة 442): لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارنا للذبح، فالظاهر حل لحمه، وكذا الحكم في كل فعل يوجب زهاق روحه إذا كان مقارنا للذبح، على أساس ان المعيار انما هو بوقوع الذبح حال الحياة.
(مسألة 443): لا يعتبر اتحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين، بان يأخذ السكين بيديهما ويذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج، بان يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي، وتجب التسمية عليها معا، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.
(مسألة 444): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت، حل لحمها كما تقدم.
(مسألة 445): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي، بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة، وكان بعض الأعضاء سالما، أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي، وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك، نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو، فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.