الضمان هو ضمان التفاوت بين القيمة الواقعية والثمن الزائد عليها وأن خسارته من كيس البائع أو المشتري.
ومن الواضح أن احتمال بقاء الخيار وسقوطه يمكن تأتيه في ذهن السائل وليس هو أمرا موهوما. ومما يدل على ذلك قوله (عليه السلام): " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام " فإن الظاهر كون الغاية غاية للضمان على البائع، فيكون ظاهرا في بيان استمرار الضمان حتى تنتهي مدة الخيار.
وهذا لا يتلاءم مع حمل الرواية على مسلك المشهور أو غيره، لأن عدم الملك أو تحقق الانفساخ القهري، يثبت عند التلف ويستمر إلى الأبد ولا يكون مغيى بالثلاثة.
إلا أن يحمل قوله " حتى... " على بيان أن الحكم بالانفساخ ثابت إذا تحقق قبل انتهاء الثلاثة، فإذا كان بعده فلا. وهذا مخالف للظاهر خصوصا بعد فرض أن المسؤول عنه صورة هو تحقق التلف قبل انتهاء الثلاثة.
وأما قوله " ويصير المبيع للمشتري "، فهو بحسب ظاهره منطبق على مدعى الشيخ الطوسي (رحمه الله).
ولكن عرفت أنه لا مجال لاحتمال كون المنظور في الرواية سؤالا وجوابا توقف الملك على انقضاء الخيار.
وأما بحسب المذهب المشهور، فهو غير ظاهر المراد، إذ أن كان المراد به ملكية المبيع فالمفروض أنها ثابتة قبل انقضاء الثلاثة، وإن كان المراد ملكيته المستقرة مقابل المتزلزلة، فهي أيضا ثابتة، لأن تزلزل الملكية إنما هو حق من عليه الخيار لا في حق من له الخيار كالمشتري فيما نحن فيه، إذ التزلزل ينتزع عن تمكن الغير من استرداده لا تمكن المالك من رده، والمبيع لا يتمكن البائع من استرداده وإن تمكن المشتري من رده.
إلا أن يراد من صيرورته له تعينه له بعد أن كان مخيرا بينه وبين الثمن.
وأما على ما قربناه في معنى الرواية، فأيضا لا بد من صرفه عن ظاهره وحمله