____________________
بالصورة المذكورة في الآية الكريمة، وهي أن يكون بعد صلاة الظهر. وفي المسالك جعل ذلك أولى، لدلالة الآية عليه وعدم منافاة عمومات النصوص له. وفيه أن الآية لا تدل على حلفهما مطلقا في الصورة المذكورة وإنما تدل على ذلك في صورة الارتياب فحسب، فلا دليل عليه مطلقا وإن لم يكونا محلا للشبهة والارتياب.
(السابع) - هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الكتاب؟ فعن المستند عدم القبول. بدعوى الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص ودعوى الأولوية ممنوعة لعدم العلم بالعلة، ولكن لا يبعد القبول. وذلك لعدم احتمال أن تكون شهادة المسلم أقل من شهادة الكافر، فالأولوية ثابتة جزما.
(1) كما ذهب إليه جماعة: منهم القاضي وابن إدريس والشهيد في المسالك، بل في المختلف نسب ذلك إلى الأصحاب خلافا للمشهور على ما في الجواهر. وتدل على ما ذكرناه موثقة سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الملة؟ قال فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 1). بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملة على ملة أخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم، كصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم، جازت
(السابع) - هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الكتاب؟ فعن المستند عدم القبول. بدعوى الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص ودعوى الأولوية ممنوعة لعدم العلم بالعلة، ولكن لا يبعد القبول. وذلك لعدم احتمال أن تكون شهادة المسلم أقل من شهادة الكافر، فالأولوية ثابتة جزما.
(1) كما ذهب إليه جماعة: منهم القاضي وابن إدريس والشهيد في المسالك، بل في المختلف نسب ذلك إلى الأصحاب خلافا للمشهور على ما في الجواهر. وتدل على ما ذكرناه موثقة سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الملة؟ قال فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 1). بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملة على ملة أخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم، كصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم، جازت