____________________
وغير ذلك، على أن الشاهد المتبرع قد لا يكون متهما، كما إذا كان المشهود به على خلاف ميل الشاهد، أو أنه كان يتخيل أنه يجب عليه أداء الشهادة قبل السؤال أو لغير ذلك مما يوجب عدم تطرق احتمال التهمة فيه. فالأقرب حينئذ هو قبول شهادة المتبرع إذا كان عادلا جامعا لشرائط الشهادة بقي هنا شئ، وهو أنه بناءا على عدم قبول شهادة المتبرع لا تكون شهادته جرحا له حتى لا تقبل شهادته في غير ذلك أيضا. وعليه فلو أعاد شهادته بعد مطالبة الحاكم فالظاهر قبولها، ولا اجماع في مثل ذلك جزما.
(1) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، خلافا للشيخ في المبسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في المسالك، ومال هو إليه. واستدل على قول المشهور بعدة روايات:
(منها) - معتبرة أبي بصير، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم: (وأنه لذكر لك ولقومك) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (قال أبو عبد الله (ع):
لا تجوز شهادة ولد الزنا) (* 2) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد) (* 3) و (منها) - صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: (سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا يجوز ولا يؤم) (* 4) ولا يعارضها
(1) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، خلافا للشيخ في المبسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في المسالك، ومال هو إليه. واستدل على قول المشهور بعدة روايات:
(منها) - معتبرة أبي بصير، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم: (وأنه لذكر لك ولقومك) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (قال أبو عبد الله (ع):
لا تجوز شهادة ولد الزنا) (* 2) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد) (* 3) و (منها) - صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: (سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا يجوز ولا يؤم) (* 4) ولا يعارضها