(مسألة 80): إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه (3) وأما
____________________
إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني جبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة) (* 1).
(1) تدل عليه صحيحة رفاعة النحاس عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان ما للرجال ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (* 2) وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنه لا بد من تقييدها بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج فتحمل على غير موردها (2) تدل عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع): (وفي امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال: ما كان من متاع النساء مهر للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (* 3) وهذه الرواية أيضا يقيد إطلاقها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة فتحمل على غير موردها.
(3) خلافا للمشهور، فقالوا إن الأب مدع ولا بد له من إقامة البينة
(1) تدل عليه صحيحة رفاعة النحاس عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان ما للرجال ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (* 2) وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنه لا بد من تقييدها بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج فتحمل على غير موردها (2) تدل عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع): (وفي امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال: ما كان من متاع النساء مهر للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) (* 3) وهذه الرواية أيضا يقيد إطلاقها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة فتحمل على غير موردها.
(3) خلافا للمشهور، فقالوا إن الأب مدع ولا بد له من إقامة البينة