(مسألة 7): يعتبر في القاضي أمور: (الأول) البلوغ (2) (الثاني العقل) (3) (الثالث) - الذكورة (4)
____________________
المتخاصمين إياه وتراضيهما به.
وأما الثاني فهو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع ويدل عليه أن المدعي هو الملزم باثبات دعواه بأي طريق شاء وأراد وليس للمدعى عليه أي حق في تعيين الطريق له أو منعه عن اثبات دعواه بطريق خاص كما تشير إلى ذلك عدة من الآيات. فالنتيجة أن تعيين القاضي بيد المدعي سواء أرضي به المدعى عليه أم لا.
(1) وذلك حيث أن كلا منهما مدعي فلكل منهما الحق في تعيين الطريق لاثبات دعواه وليس للآخر منعه عنه فلو عين أحدهما حاكما والآخر حاكما آخر ولا يمكن الجمع بينهما، فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة.
(2) بلا إشكال ولا خلاف. وتدل على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال المتقدمة.
(3) بلا خلاف ولا إشكال لانصراف ما دل على نفوذ الحكم عن ا لمجنون.
(4) بلا خلاف ولا اشكال . وتشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدمة ويؤيدها ما رواه الصدوق (قده) باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) قال: (يا علي ليس على المرأة جمعة ولا جماعة إلى أن قال: ولا تولي القضاء. الحديث) (* 1).
وأما الثاني فهو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع ويدل عليه أن المدعي هو الملزم باثبات دعواه بأي طريق شاء وأراد وليس للمدعى عليه أي حق في تعيين الطريق له أو منعه عن اثبات دعواه بطريق خاص كما تشير إلى ذلك عدة من الآيات. فالنتيجة أن تعيين القاضي بيد المدعي سواء أرضي به المدعى عليه أم لا.
(1) وذلك حيث أن كلا منهما مدعي فلكل منهما الحق في تعيين الطريق لاثبات دعواه وليس للآخر منعه عنه فلو عين أحدهما حاكما والآخر حاكما آخر ولا يمكن الجمع بينهما، فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة.
(2) بلا إشكال ولا خلاف. وتدل على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال المتقدمة.
(3) بلا خلاف ولا إشكال لانصراف ما دل على نفوذ الحكم عن ا لمجنون.
(4) بلا خلاف ولا اشكال . وتشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدمة ويؤيدها ما رواه الصدوق (قده) باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) قال: (يا علي ليس على المرأة جمعة ولا جماعة إلى أن قال: ولا تولي القضاء. الحديث) (* 1).