(مسألة 97): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة (2) ويكفي فيها الاشتهار في البلد، وتجوز الشهادة به مستندة إليها. وأما غير النسب: كالوقف والنكاح والملك
____________________
أذكرها، كان اسمي [بخطي] في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد) (* 1) وأما صحيحة عمر بن يزيد، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يشهدني فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له) (* 2) فلا بد من حملها على أن شهادة الثقتين مذكرة له، كما ورد نظير ذلك في الآية الكريمة: (. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.) (* 3) وإلا فهي مطروحة، إذ لا عبرة بشهادة المدعي، بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا.
(1) فإنه وإن لم يكن ذاكرا لمضمون الورقة فعلا، إلا أنه عالم بصحته وموافقته للواقع مستندا إلى حسه السابق، فلا مانع من الشهادة عليه (2) على المشهور شهرة عظيمة، فإن العلم العادي حجة ببناء العقلاء، وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب والشهادة على ذلك، ويؤيد هذا بعدة روايات: (منها) - ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس
(1) فإنه وإن لم يكن ذاكرا لمضمون الورقة فعلا، إلا أنه عالم بصحته وموافقته للواقع مستندا إلى حسه السابق، فلا مانع من الشهادة عليه (2) على المشهور شهرة عظيمة، فإن العلم العادي حجة ببناء العقلاء، وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب والشهادة على ذلك، ويؤيد هذا بعدة روايات: (منها) - ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس