(مسألة 67): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى القابض أنه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه (3) وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا فالقول
____________________
(1) لأن المالك يدعي اشتغال ذمة القابض بالأجرة، فعليه الاثبات.
وأما ما قد يقال من أن القول قول من يدعي الإجارة لأن الأصل في الأموال هو الضمان، فإن ثبتت دعواه فهو وإلا لزم أجرة المثل فهو لم يثبت، إذ لا دليل على الضمان على الاطلاق. إنما يثبت بأحد أمرين (أحدهما) - استيلاء على مال الغير بغير إذنه. و (ثانيهما) بالالتزام به بعقد، والأول مفروض العدم في المقام، والثاني لم يثبت على الفرض، فالقول قول مدعي العارية.
(2) لأن الآخر يدعي على المالك ملكية المنفعة وأنه يستحق عليه ابقاء العين عنده إلى انقضاء المدة فعليه الاثبات.
(3) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار. قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة، وقال الآخر إنما كانت لي عليك قرضا فقال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة) (* 1) ومعتبرته الثانية عن أبي عبد الله (ع) (في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل: لا، ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله (ع): القول قول صاحب المال مع يمينه) (* 2)
وأما ما قد يقال من أن القول قول من يدعي الإجارة لأن الأصل في الأموال هو الضمان، فإن ثبتت دعواه فهو وإلا لزم أجرة المثل فهو لم يثبت، إذ لا دليل على الضمان على الاطلاق. إنما يثبت بأحد أمرين (أحدهما) - استيلاء على مال الغير بغير إذنه. و (ثانيهما) بالالتزام به بعقد، والأول مفروض العدم في المقام، والثاني لم يثبت على الفرض، فالقول قول مدعي العارية.
(2) لأن الآخر يدعي على المالك ملكية المنفعة وأنه يستحق عليه ابقاء العين عنده إلى انقضاء المدة فعليه الاثبات.
(3) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار. قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة، وقال الآخر إنما كانت لي عليك قرضا فقال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة) (* 1) ومعتبرته الثانية عن أبي عبد الله (ع) (في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل: لا، ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله (ع): القول قول صاحب المال مع يمينه) (* 2)