(مسألة 160): المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها (2)
____________________
(1) قد تقدم الكلام في أن الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم.
(2) من دون خلاف في البين، ويكفي في ذلك ما دل من الروايات على أن المطلقة الرجعية زوجة، فيترتب عليها تمام أحكام الزوجة التي، منها الرجم إذا زنت في هذه الحال، مع العلم بالحكم والموضوع، وكذلك الحال في زوجها، فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة. هذا مضافا إلى صحيحة يزيد الكناسي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء أربعة أشهر والعشرة أيام، فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة. الحديث) (* 1) ومعتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل كانت له امرأة، فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات، ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم) (* 2).
أقول: إن الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لا بد من حمله على الطلاق الرجعي، بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة. وأما الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة، فهو لا يوجب الرجم جزما، لتسالم الأصحاب على خلافه، كما صرح بعدم الرجم في الأول في الصحيحة يزيد الكناسي ومن
(2) من دون خلاف في البين، ويكفي في ذلك ما دل من الروايات على أن المطلقة الرجعية زوجة، فيترتب عليها تمام أحكام الزوجة التي، منها الرجم إذا زنت في هذه الحال، مع العلم بالحكم والموضوع، وكذلك الحال في زوجها، فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة. هذا مضافا إلى صحيحة يزيد الكناسي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإن عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء أربعة أشهر والعشرة أيام، فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة. الحديث) (* 1) ومعتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع): (عن رجل كانت له امرأة، فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات، ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم) (* 2).
أقول: إن الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لا بد من حمله على الطلاق الرجعي، بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة. وأما الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة، فهو لا يوجب الرجم جزما، لتسالم الأصحاب على خلافه، كما صرح بعدم الرجم في الأول في الصحيحة يزيد الكناسي ومن