(مسألة 237): إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد (2) إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع.
(مسألة 238): يعتبر في المقر البلوغ والعقل، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون (3) والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع (4)
____________________
الحديث) (* 1) وحمل الشيخ (قده) ذلك على التقية. وفيه (أولا) - أنه لا وجه لذلك فإن أكثر العامة - على ما في المغني - ذهبوا إلى اعتبار الاقرار مرتين. و (ثانيا) - أنهما موافقتان لعموم ما دل على نفوذ الاقرار فالترجيح معهما فالنتيجة أن القول بثبوت حد السرقة بالاقرار مرة واحدة هو الصحيح (1) وذلك لأن الاقرار مرة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال ولا خلاف، لعموم دليل نفوذ الاقرار وعدم وجود مقيد في البين.
(2) وذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذ. وفي صحيحة الحلبي قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ؟ قال يعاقب - إلى أن قال - وسألته عن رجل أخذوه [أخذ] وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها، قال يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة، فإن قامت البينة عليه قطع) (* 2).
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(4) بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على
(2) وذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذ. وفي صحيحة الحلبي قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ؟ قال يعاقب - إلى أن قال - وسألته عن رجل أخذوه [أخذ] وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها، قال يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة، فإن قامت البينة عليه قطع) (* 2).
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(4) بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على