(مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج خاصة، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل (2).
(مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع وإلا فلا (3).
(مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، وذلك
____________________
(1) وذلك لأن السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحد، فالسقوط يحتاج إلى دليل، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه ورد السرقة إلى صاحبها، ولم يدل دليل على سقوط الحد بمجرد الرد كما في المقام. نعم إذا كانت إقامة الحد مشروطة بمطالبة المسروق منه - كما هو المشهور - سقط الحد عنه عندئذ، لأن المسروق منه ليس له المطالبة بعد الرد.
(2) لأنه يعتبر في ثبوت الحد أمران: (أحدهما) - الهتك أي هتك الحرز: (ثانيهما) - الاخراج. وعليه فلا حد على غير المخرج وإن كان شريكا في الهتك، وبذلك يظهر حال جميع صور المسألة:
(3) فإن المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة ولا يكفي في بلوغ النصاب ضم سرقة إلى سرقة أخرى.
(2) لأنه يعتبر في ثبوت الحد أمران: (أحدهما) - الهتك أي هتك الحرز: (ثانيهما) - الاخراج. وعليه فلا حد على غير المخرج وإن كان شريكا في الهتك، وبذلك يظهر حال جميع صور المسألة:
(3) فإن المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة ولا يكفي في بلوغ النصاب ضم سرقة إلى سرقة أخرى.