(مسألة 209): لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو. نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم (2).
(مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم حد الراجع. ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده (3).
(مسألة 211) حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد (4) والذكر والأنثى (5)
____________________
تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
(في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف،: فقال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد، فعليه الحد وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد) (* 1).
(2) الوجه في جميع ذلك ظاهر فلا يحتاج إلى مؤنة بيان.
(3) - بلا اشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم. وأما إذا كان قبل حكم الحاكم، فقد يقال إنه يحد الجميع، ولكن لا وجه له، وذلك لتمامية الشهود الأربعة، فلا موجب للحد. نعم يحد الراجع، نظرا إلى أنه برجوعه قد اعترف بالقذف.
(4) تقدم الكلام في وجه ذلك موسعا في شرائط القاذف.
(5) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع، لاطلاق الأدلة.
(في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف،: فقال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد، فعليه الحد وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد) (* 1).
(2) الوجه في جميع ذلك ظاهر فلا يحتاج إلى مؤنة بيان.
(3) - بلا اشكال فيما إذا كان بعد حكم الحاكم. وأما إذا كان قبل حكم الحاكم، فقد يقال إنه يحد الجميع، ولكن لا وجه له، وذلك لتمامية الشهود الأربعة، فلا موجب للحد. نعم يحد الراجع، نظرا إلى أنه برجوعه قد اعترف بالقذف.
(4) تقدم الكلام في وجه ذلك موسعا في شرائط القاذف.
(5) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع، لاطلاق الأدلة.