مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
(مسألة 233) لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر (1).
____________________
- صحيحته الثانية عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة، قطعت يده. الحديث) (* 1).
بقي هنا شئ، وهو أنه قد قيد في كلمات الفقهاء عدم القطع بما إذا سرق عبد الغنيمة منها، ولكن مقتضى عموم التعليل في معتبرة السكوني - وهو قوله (ع): (لأنه فيئ) نظرا إلى أن الظاهر هو رجوع الضمير إلى العبد - عدم القطع مطلقا، ولو كانت السرقة من غير الغنيمة، وكذا مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن قيس الثانية، ولكن لا بد من رفع اليد عن مقتضى اطلاقهما بالتعليل في صحيحة محمد بن قيس الأولى، وهو قوله (ع): (مال الله أكل بعضه بعضا) حيث إن مقتضى هذا التعليل هو اختصاص عدم القطع بما إذا سرق من الغنيمة، فالنتيجة أن ما هو الموجود في كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحيح.
(1) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع): (أن عليا (ع) أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال لا أقطع في الطير) (* 2) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): لا قطع في ريش يعني الطير كله) (* 3) و (منها) - معتبرته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك) (* 4) ولكن المصرح به في الجواهر أنه لم يوجد عامل بها، وهو على تقدير تحققه

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 29 من أبواب حد السرقة، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: السرقة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست