(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا. وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال. والثبوت أقرب (1).
(مسألة 39): إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، وأقاموا
____________________
لا يمكن الاعتماد عليها. على أن الوارد في قضية أبي حنيفة في صحيحة البزنطي تقديم الشهادة على اليمين (* 1) هذا ويمكن أن يقال أن الترتيب الذكرى في الروايات وإن كان لا يدل على اعتبار تقديم الشهادة على اليمين، إلا أنه لا إطلاق في هذه الروايات، بل القدر المتيقن إنما هو ثبوت الحق باليمين مع تقدم الشهادة عليها، دون العكس.
(1) الأقوال في المسألة ثلاثة: (الأول) أن ثبوت الحق بشاهد ويمين يختص بالدين ولا يثبت بهما شئ غير الدين، ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء: بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه (الثاني) - أنه يختص بالمال مطلقا أعم من الدين وغيره، ونسب ذلك إلى المشهور، بل ادعي عليه الاجماع. (الثالث) - أنه يثبت بهما مطلق حقوق الناس، سواء أكانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك. ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلا فيما ثبت الاجماع على عدم ثبوته بهما.
والذي ينبغي أن يقال: إن الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين كمعتبرة أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل
(1) الأقوال في المسألة ثلاثة: (الأول) أن ثبوت الحق بشاهد ويمين يختص بالدين ولا يثبت بهما شئ غير الدين، ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء: بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه (الثاني) - أنه يختص بالمال مطلقا أعم من الدين وغيره، ونسب ذلك إلى المشهور، بل ادعي عليه الاجماع. (الثالث) - أنه يثبت بهما مطلق حقوق الناس، سواء أكانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك. ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلا فيما ثبت الاجماع على عدم ثبوته بهما.
والذي ينبغي أن يقال: إن الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين كمعتبرة أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل