(الأول) البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان (1) نعم
____________________
أن يتصرف في مال أحد إلا بإذنه. وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار) (* 1).
(1) بلا خلاف ولا إشكال في غير المميز منهم، وكذلك في المميز على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يعرف الخلاف من أحد وتدل على ذلك عدة الروايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (في الصبي يشهد على الشهادة، فقال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته) (* 2) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال أمير المؤمنين (ع): إن شهادة - الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها) (* 3) ومثلها معتبرته الثانية (* 4) و (منها) صحيحة محمد بن حمران، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة الصبي، فقال: لا إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ
(1) بلا خلاف ولا إشكال في غير المميز منهم، وكذلك في المميز على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يعرف الخلاف من أحد وتدل على ذلك عدة الروايات: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (في الصبي يشهد على الشهادة، فقال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته) (* 2) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال أمير المؤمنين (ع): إن شهادة - الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها) (* 3) ومثلها معتبرته الثانية (* 4) و (منها) صحيحة محمد بن حمران، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة الصبي، فقال: لا إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ