(مسألة 240): لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد، وهو قطع اليد اليمنى فقط. وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا (3).
(مسألة 241): تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين (4).
____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه معتبرة سماعة المتقدمة.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) بلا خلاف بين العامة والخاصة في ذلك، وتدل على صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع): (في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة أخرى، فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى) (* 1).
(4) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع)
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) بلا خلاف بين العامة والخاصة في ذلك، وتدل على صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع): (في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة أخرى، فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى) (* 1).
(4) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع)