(مسألة 22): إذا كان الموكل غائبا، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الابراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الموكل (2)
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدل عليه عدة روايات: (منها) صحيحة جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما (ع) قال: (الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (* 1) رواها جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) نحوه وزاد إذا لم يكن مليا.
وأما ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال:
(لا يقضى على غائب) (* 2) فهو غير قابل للمعارضة لضعف سنده، ولأنه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة المتقدمة.
(2) وليس له احلاف الوكيل بعدم التسليم أو الابراء. نعم إذا ادعى عليه العلم بالتسليم أو الابراء جاز له احلافه. هذا فيما إذا ثبت الحق بالبينة
وأما ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال:
(لا يقضى على غائب) (* 2) فهو غير قابل للمعارضة لضعف سنده، ولأنه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة المتقدمة.
(2) وليس له احلاف الوكيل بعدم التسليم أو الابراء. نعم إذا ادعى عليه العلم بالتسليم أو الابراء جاز له احلافه. هذا فيما إذا ثبت الحق بالبينة