____________________
اطلاق الصحيحة عدم السقوط، وأن زنا اليهودي بالمسلمة موجب للقتل وإن أسلم بعد ذلك. وأما رواية جعفر بن رزق الله فليس فيها دلالة على السقوط إذا كان اسلامه قبل الحكم عليه وإنما هو مجرد اشعار، فلا حجية فيه، على أن الرواية ضعيفة سندا، فإن جعفر بن رزق الله لم تثبت وثاقته ولم يرد فيه مدح. وأما حديث الجب فهو لم يثبت من طرقنا، فلا يمكن الاستدلال به، وإنما الثابت سقوطه بالاسلام هو ما دلت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه السيرة القطعية. ومن المعلوم أن محل الكلام ليس كذلك، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى اطلاق كلماتهم.
(1) بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة بريد العجلي، قال: (سئل أبو جعفر (ع) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن) (* 1) ونحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق (قده) (* 2).
(2) من دون خلاف في البين لاطلاق عدة الروايات، وصريح صحيحتي يريد العجلي وزرارة المتقدمتين. وأما رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل غصب امرأة فرجها، قال: يضربه ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت) (* 3) فالمراد منها القتل، كما تقدم نظير ذلك في روايات الزنا بذات المحرم، على أن الرواية ضعيفة سندا، فإن في سندها علي بن حديد وهو ضعيف. وأما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف، مات
(1) بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة بريد العجلي، قال: (سئل أبو جعفر (ع) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن) (* 1) ونحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق (قده) (* 2).
(2) من دون خلاف في البين لاطلاق عدة الروايات، وصريح صحيحتي يريد العجلي وزرارة المتقدمتين. وأما رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل غصب امرأة فرجها، قال: يضربه ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت) (* 3) فالمراد منها القتل، كما تقدم نظير ذلك في روايات الزنا بذات المحرم، على أن الرواية ضعيفة سندا، فإن في سندها علي بن حديد وهو ضعيف. وأما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف، مات