(مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم (2) وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما، وإن كان أحدهما ضمن النصف (3) وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور، ولكنه لا يخلو من اشكال.
____________________
من مؤاخذته تضمينه ورواه الصدوق مرسلا (* 1) وتؤيده مرسلة جميل المتقدمة (1) وفاقا لأكثر الفقهاء. وتدل على ذلك - بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به نصوص القضاء - الصحيحتان المتقدمتان، فإن مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه، وإن كان قائما بعينه عند المشهود له. وبما أن هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين، لاسناد الاتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد، فيحكم بضمانهما، وتؤيد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر، كما تؤيده مرسلة جميل المتقدمة.
(2) تقدم وجه ذلك.
(3) وذلك لما سبق آنفا، ولعدة من الروايات الواردة في رجوع الشاهد في السرقة: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك، جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر) (* 2) وقريب
(2) تقدم وجه ذلك.
(3) وذلك لما سبق آنفا، ولعدة من الروايات الواردة في رجوع الشاهد في السرقة: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك، جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر) (* 2) وقريب