الثامن - القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.
(مسألة 200): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك (3).
____________________
بالأولوية القطعية. وأما الجامع بين الأنثى والأنثى فالرواية ساكتة عنه، فإذن المدرك هو الاجماع فقط.
(1) فإن مدرك ذلك هو الرواية المتقدمة. وقد عرفت أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها.
(2) بلا اشكال ولا خلاف لعدم الدليل على شئ من ذلك.
(3) تقدم الكلام في ذلك في مبحث الزنا عموما، وتدل عليه بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قال للرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا، فقال: إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الأخير، ضرب المفتري عليها
(1) فإن مدرك ذلك هو الرواية المتقدمة. وقد عرفت أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها.
(2) بلا اشكال ولا خلاف لعدم الدليل على شئ من ذلك.
(3) تقدم الكلام في ذلك في مبحث الزنا عموما، وتدل عليه بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قال للرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا، فقال: إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الأخير، ضرب المفتري عليها