(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة، ولا يجوز تأجيلها (2)
____________________
الزنا منحصر في برواية زرارة، وذكرا أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها.
بقي هنا شئ، وهو أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا معا، وكان أحدهم الزوج. وأما إذا كان المدعي الزنا أولا هو الزوج، فالظاهر أنه لا خلاف في لزوم اتيانه بأربعة شهداء، كما هو الحال في قذف غير زوجته.
(1) وذلك لاطلاق الدليل، وتؤيده رواية عبد الله بن جذاعة:
قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا؟ قال:
يرجمون) (* 1).
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك، معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (ع): أين الرابع؟ قالوا الآن يجئ، فقال (ع): حدوه، فليس في الحدود نظر (نظرة) ساعة) (* 2) ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) قال: (إذا كان في الحد لعل أو عسى، فالحد معطل (* 3) ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) وهو سهو من قلمه الشريف.
بقي هنا شئ، وهو أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا شهد الشهود الأربعة بالزنا معا، وكان أحدهم الزوج. وأما إذا كان المدعي الزنا أولا هو الزوج، فالظاهر أنه لا خلاف في لزوم اتيانه بأربعة شهداء، كما هو الحال في قذف غير زوجته.
(1) وذلك لاطلاق الدليل، وتؤيده رواية عبد الله بن جذاعة:
قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا؟ قال:
يرجمون) (* 1).
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك، معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (ع): أين الرابع؟ قالوا الآن يجئ، فقال (ع): حدوه، فليس في الحدود نظر (نظرة) ساعة) (* 2) ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) قال: (إذا كان في الحد لعل أو عسى، فالحد معطل (* 3) ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) وهو سهو من قلمه الشريف.