(مسألة 302): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود ولا دية وكانت هدرا (2).
____________________
بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان، فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه: فقلت أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل انسان لعدوه دخل بيتي فقتلته) (* 1).
(1) بلا خلاف عندنا وتدل عليه - مضافا إلى الأولوية القطعية بالإضافة إلى تلف الانسان المهاجم المقتول دفاعا - في خصوص الدفاع عن النفس صحيحة معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره، فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار) (* 2) فإنها بمقتضى التعليل في ذيلها تدل على عدم الضمان فيما إذا تعيبت الدابة وتلفت أيضا. نعم إذا تمكن من الفرار ولم يتوقف الحفظ على الدفع لم يجز تعييبها أو اتلافها، فلو فعل ذلك والحال هذه ضمن.
(2) من دون خلاف بيننا بل بين العامة أيضا إلا عن ابن أبي ليلى ويدل على ذلك ما تقدم من الروايات ويؤيدها المرسل المحكي عن المبسوط:
(أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأهدر سنه).
(1) بلا خلاف عندنا وتدل عليه - مضافا إلى الأولوية القطعية بالإضافة إلى تلف الانسان المهاجم المقتول دفاعا - في خصوص الدفاع عن النفس صحيحة معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره، فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار) (* 2) فإنها بمقتضى التعليل في ذيلها تدل على عدم الضمان فيما إذا تعيبت الدابة وتلفت أيضا. نعم إذا تمكن من الفرار ولم يتوقف الحفظ على الدفع لم يجز تعييبها أو اتلافها، فلو فعل ذلك والحال هذه ضمن.
(2) من دون خلاف بيننا بل بين العامة أيضا إلا عن ابن أبي ليلى ويدل على ذلك ما تقدم من الروايات ويؤيدها المرسل المحكي عن المبسوط:
(أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأهدر سنه).