____________________
منها أو عاش) (* 1) فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدمة، فلا مناص من طرحها، مضافا إلى أنها غير ظاهرة في تحقق الزنا.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) (* 2) فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه، إلا أنه لا بد من تقييدها بالاحصان، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غيرها مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (* 3) فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما. إذا لم يكونا محصنين، فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان، فإذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة) (* 4) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة) (* 5)
(1) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) (* 2) فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه، إلا أنه لا بد من تقييدها بالاحصان، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غيرها مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (* 3) فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما. إذا لم يكونا محصنين، فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان، فإذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة) (* 4) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة) (* 5)