(مسألة 180): المراد باللواط وطئ الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك (1)، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية.
____________________
خلق من الشيعة - إلى أن قال -: فقال أبو جعفر (ع): سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا، فإن حرمة الميتة كحرمة الحية. الحديث) (* 1).
(1) بلا خلاف بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، وتدل على ذلك صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد الله (ع) قال: (بينما أمير المؤمنين (ع) في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى، فلما كان في الرابعة، قال له:
يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت . الحديث) (* 2) فإنها تدل على عدم ثبوت اللواط بأقل من أربعة اقرارات وقد مر في صحيحة الأصبغ بن نباتة في ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات أن الاقرار بمنزلة الشهادة، فإذا كان اللواط لا يثبت إلا بأقل من أربعة اقرارات لا يثبت بأقل من أربع شهادات، مضافا إلى أن الاقرار أقوى في نفسه من الشهادة. ومن هنا تثبت الحقوق المالية ونحوها بالاقرار مرة واحدة
(1) بلا خلاف بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، وتدل على ذلك صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد الله (ع) قال: (بينما أمير المؤمنين (ع) في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى، فلما كان في الرابعة، قال له:
يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت . الحديث) (* 2) فإنها تدل على عدم ثبوت اللواط بأقل من أربعة اقرارات وقد مر في صحيحة الأصبغ بن نباتة في ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات أن الاقرار بمنزلة الشهادة، فإذا كان اللواط لا يثبت إلا بأقل من أربعة اقرارات لا يثبت بأقل من أربع شهادات، مضافا إلى أن الاقرار أقوى في نفسه من الشهادة. ومن هنا تثبت الحقوق المالية ونحوها بالاقرار مرة واحدة