(مسألة 202): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل (2) والحرية (3).
____________________
والاجماع على ذلك من الصحابة والطعن علي من خالفهم في المسألة، وهذه الرواية موافقة لها، فالنتيجة أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وأما صحيحة محمد عن أبي جعفر (ع): (في العبد يفتري على الحر، قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين) (* 1) ومعتبرة سماعة، قال:
(سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: عليه خمسون جلدة) (* 2) فهما روايتان شاذتان فلا بد من طرحهما، حيث لا عامل بهما لا من العامة ولا من الخاصة، على أنهما مخالفتان لاطلاق الكتاب.
(1) لاطلاق الأدلة ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما (ع) أنه قال: (من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا) (* 3) (2) تدل على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدمات في المسألة السابقة، وتدل على اعتبار البلوغ في المقذوف مضافا إلى ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال (ع): لا حتى تبلغ) (* 4) وفي صحيحته الثانية: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت) (* 5) والظاهر أن المراد بالادراك في هذه الصحيحة هو رؤية الحيض، وبالقرب من ذلك اكمالها تسع سنين، فالنتيجة أن تكون بالغة.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع وتدل على
(سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: عليه خمسون جلدة) (* 2) فهما روايتان شاذتان فلا بد من طرحهما، حيث لا عامل بهما لا من العامة ولا من الخاصة، على أنهما مخالفتان لاطلاق الكتاب.
(1) لاطلاق الأدلة ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما (ع) أنه قال: (من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا) (* 3) (2) تدل على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدمات في المسألة السابقة، وتدل على اعتبار البلوغ في المقذوف مضافا إلى ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال (ع): لا حتى تبلغ) (* 4) وفي صحيحته الثانية: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت) (* 5) والظاهر أن المراد بالادراك في هذه الصحيحة هو رؤية الحيض، وبالقرب من ذلك اكمالها تسع سنين، فالنتيجة أن تكون بالغة.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع وتدل على