التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله (مسألة 214): يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير (2) ويلحق
____________________
من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران) (* 1) وصحيحة أبي ولاد الحناط، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
أتي أمير المؤمنين (ع) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما) (* 2).
(2) أما وجوب قتله - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه بل ادعى الاجماع عليه بقسميه - فلعدة روايات: (منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (ع) يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام) (* 3) وأما عدم وجوبه مع الخوف فلاطلاق أدلة نفي الضرر، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال -
أتي أمير المؤمنين (ع) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما) (* 2).
(2) أما وجوب قتله - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه بل ادعى الاجماع عليه بقسميه - فلعدة روايات: (منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (ع) يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام) (* 3) وأما عدم وجوبه مع الخوف فلاطلاق أدلة نفي الضرر، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال -